ملكية " نطاق حق الملكية " .
الموجز
لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م 802 مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حدَّ له . اعتبارها وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل في الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة . المادتان 806 ، 826 من القانون ذاته .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 802 من القانون المدنى أن لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان مفاد النص في المادتين 823 ، 806 من ذات القانون يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدنى على أن الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حدَّ له بل هى وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون مادام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقاً لحمايته ، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هى التى تقدم .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء ( أ ) 24 من فبراير سنة 2016 () الطعن رقم 7764 لسنة 74 القضائية : ملكية " نطاق حق الملكية " . لمالك الشئ حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه . م 802 مدنى . الملكية ليست حقاً مطلقاً لا حدَّ له . اعتبارها وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها. استحقاقه حماية القانون . شرطه . أن يعمل فى الحدود المرسومة لمباشرة هذه الوظيفة . تعارض حق الملكية مع مصلحة عامة . وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة .…

