الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " اعتراف ". حكم " " تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".الطعنرقم ۷٥۷۰ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۹/۱۰/۱۹الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۰رقم القاعدة٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول