إيجار " " إيجار الأماكن " " الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة " " المنازعة في الأجرة " . تقادم . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دفاع " الدفاع الجوهرى " .
الموجز
الدفع بالتقادم الخمسى . مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء لبيان مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين عليها أن تفصل في الدفع بالتقادم الخمسى بالنسبة للأجرة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض حتى تتبين مقدار الأجرة المتبقية في ذمة المستأجر وتخلفه عن الوفاء بها من عدمه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس حامد عبد الوهاب علام و أحمد فتحى المزين " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / هانى شومان . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 15 من…

