حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب عدم نفاذ حكم في مواجهته لأنه لم يكن طرفاً فيه تأسيساً على تنفيذ هذا الحكم في حضوره وامتثاله له رغم ثبوت استشكاله في ذلك الحكم ورغم كون الحضور والامتثال للتنفيذ لا يعد بذاته تسليماً منه بالحكم بل امتثالاً للإجراءات القانونية . فساد في الاستدلال .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم في مواجهته لأنه لم يكن طرفاً فيه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ، ورفض الدعوى ، استناداً إلى أن الحكم المطلوب القضاء بعدم نفاذه ، قد تم تنفيذه على الطبيعة بمحضر التسليم رقم .... لسنة 2002 ، وأن الطاعن كان حاضراً وقت التنفيذ وامتثل له ، كما أنه قد استشكل في تنفيذ ذلك الحكم ، وقضى برفض إشكاله والاستمرار في التنفيذ ، رغم أن هذه الإجراءات قانونية معتادة ، يسلكها من لم يكن طرفاً في الحكم القضائي المطلوب تنفيذه حماية لأملاكه ، وأنه إذا قضى برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ ، أو حضوره أثناء التنفيذ وامتثاله لا يعد بمجرده تسليماً منه بالحق المتنازع عليه ، موضوع الدعوى الماثلة ، بل امتثالاً للقانون ، ومن ثم أقام هذه الدعوى بغية القضاء له ، بعدم نفاذ الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1999 مدنى كلى شبين الكوم الصادر فيها محضر التسليم سالف الذكر ، وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه شابه الفساد في الاستدلال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى ، على معوض نصر ياسين وياسر نصر نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 23 من ربيع الأول لسنة 1434 ه الموافق 4 من فبراير لسنة 2013…

