ضرائب " فرض الضريبة والإعفاء منها " .
الموجز
الإيراد حالة مع الضريبة . خضوعه أو عدم خضوعه لها أو اعفاءه منها . المعفى من الضريبة خضوعه لها إبتداءً . علة ذلك .
القاعدة
الإيراد حاله مع الضريبة بوجه عام لا يخرج عن ثلاث ، هى ألا يكون خاضعاً للضريبة ابتداءً ، فإن خضع لها ، فقد تستحق عليه أو يرى المشرع إعفاءه منها رغم خضوعه لها ، ومن ثم فإن المعفى من الضريبة هو خاضع لها ابتداءً وإلا ما اعوز المشرع النص على إعفاءه منها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى ( نائب رئيس المحكمة ) وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد صادق ، حسام هشام صادق إيهاب الميدانى و خالد السعدونى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مصطفى عبيد . وحضور السيد أمين السر / مصطفى أبو سريع . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 22 من رجب سنة…

