شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " التقادم المكسب : وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية " " النزول عن التقادم " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال " . حق . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للحيازة : في الحيازة المكسبة للملكية " " سلطتها بالنسبة للتقادم " " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك " .

الطعن
رقم ٥۰۹۱ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۰٦/۱٤⁩

الموجز

تمسك الطاعن بسداده المبلغ المطالب به من الوحدة المحلية المطعون ضدها الثالثة كرهاً عنه خوفاً من اتخاذها إجراءات الحجز والتبديد التعسفى قبله رغم ملكيته للعقار محل التداعى بالتقادم المكسب . دفاع جوهرى . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواه بإلزامها وآخرين برد ذلك المبلغ له متخذاً من ذلك السداد دليلاً على تنازله الضمنى عن التمسك بذلك التقادم المكسب للملكية بعد ثبوت الحق فيه ودون الرد على ذلك الدفاع أو أن يبين ماهية الظروف والملابسات والدلائل الداعية لاستخلاص ذلك النزول الضمنى . قصور وفساد .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك بأنه اضطر مكرهاً لسداد مبلغ ثمانمائة جنيه للوحدة المحلية خوفاً من اتخاذ إجراءات الحجز والتبديد التعسفى قبله رغم ملكيته للعقار محل التداعى بالتقادم المكسب فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى متخذاً من قيام الطاعن بسداد ذلك المبلغ دليلاً على تنازله ضمنياً عن التمسك بالتقادم المكسب للملكية بعد ثبوت الحق فيه ودون أن يرد على هذا الدفاع أو يبين ماهية الظروف والملابسات والدلائل التى دعته لاستخلاص هذا النزول الضمنى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم


بسم الله الرحمن الرحيم
ــ
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الإثنين ( أ ) المدنية
ــــ
برئاسـة السيـد القاضــى / أحمد محمـود مكـى " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية الســادة القضـاة / سيد محمود يوسـف ، بليـــغ كمـــال
شريف سامى الكومى و أحمد رشدى ســلام
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور رئيس النيابة السيد / وليد بركات .
وأمين السر السيد / أشرف السيد .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الإثنين 2 من رجب سنة 1431 هـ الموافق 14 من يونيه سنة 2010 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5091 لسنة 67 ق .
المـرفــوع مـن :
ـ كمال عبد الحميد عبد اللطيف .
المقيم ناحية بيت علام - مركز جرجا - محافظة سوهاج .
لم يحضر عنه أحد .
ضــــد
1- السيد / وزير الإسكان بصفته .
2- السيد / محافظ سوهاج بصفته .
3- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بصفته .
4- السيد / رئيس مجلس قروى بيت علام بصفته .
يعلنون بصفاتهم بهيئة قضايا الدولة بسوهاج .
حضر عنهم بصفاتهم المستشار / رزق محمد رزق من هيئة قضايا الدولة .

" الوقائـــع "
فــى يـــوم 25/11/1997 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئنــاف أسيوط " مأمورية سوهاج " الصــادر بتاريــخ 23/9/1997 فــى الاستئناف رقم 761 لسنـة 72 ق بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وبتاريخ 10/12/1997 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفــى 18/12/1997 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 22/3/2010 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/5/2010 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة علـى مـا جاء بمذكرتـه - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 109 لسنة 1997 مدنى كلى جرجا على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ ثمانمائة جنيه وتثبيت ملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى ... على سند من ملكيته لذلك العقار بالميراث الشرعى
عن والده وأجداده الذين وضعوا اليد عليه بنية التملك مدة تزيد عن مائة عام سابقة على العمل بالقانون رقم 147 / 1957 وإذ حصل المطعون ضده الأخير بصفته منه مبلغ ثمانمائة جنيه دون وجه حق فقد أقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتثبيت ملكية الطاعن للعقار محل التداعى ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، استأنف المطعون ضدهم ذلك الحكم بالاستئناف رقم 761 لسنة72 ق أسيوط " مأمورية سوهاج " وبتاريخ 23/9/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وعُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ذلك أنه تمسك بأنه اضطر لسداد مبلغ ثمانمائة جنيه للمطعون ضده الأخير خوفاً من اتخاذه لإجراءات الحجز الإدارى قبله وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن هذا السداد يتضمن نزولاً ضمنياً عن حقه فى التمسك بملكيته لأرض النزاع بالتقادم ودون أن يبين سنده فى هذا الاستخلاص أو يرد على هذا الدفاع وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 388 من القانون المدنى على أن ( 0000 يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه 0000 ) ، وفى المادة 90 من ذات القانـــون علـــى أن ( 1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً ، كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على المقصود منه 2- ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً . ) يدل على أن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يجوز أن يعبر فيه المتنازل عن إرادته إما صراحة أو ضمناً بحيث يستخلص من واقع الدعوى والملابسات المحيطة بها والتى تظهر قصد
التنازل فإسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه فى التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو بموقف تكشف ظروف الحال عن دلالته على التعبير ، أما إذا كان هذا الواقع يدل على أكثر من احتمال فلا يمكن استخلاص الإرادة الضمنية منه إلا إذا كشفت الظروف والملابسات عن هذه الإرادة الضمنية . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك بأنه اضطر مكرهاً لسداد مبلغ ثمانمائة جنيه للوحدة المحلية خوفاً من اتخاذ إجراءات الحجز والتبديد التعسفى قبله رغم ملكيته للعقار محل التداعى بالتقادم المكسب فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى متخذاً من قيام الطاعن بسداد ذلك المبلغ دليلاً على تنازله ضمنياً عن التمسك بالتقادم المكسب للملكية بعد ثبوت الحق فيه ودون أن يرد على هذا الدفاع أو يبين ماهية الظروف والملابسات والدلائل التى دعته لاستخلاص هذا النزول الضمنى فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .
لذلـــــك
نقضـــت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط " مأمورية سوهاج " وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات .
أمين السر نائب رئيس المحكمة


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا