الرئيسيةالأحكامالدوائر العمالية(4) حكم " تسبيب الحكم : ما يعد قصوراً .الطعنرقم ۲٦۱۳ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰۳/۲۱الدائرةالدوائر العماليةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول