الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتتقادم " التقادم المسقط " مالا يسقط بالتقادم : الدفع بالصورية " . صورية " من أنواع الصورية : الصورية النسبية " .الطعنرقم ۹٦۷ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۳/۰٤/۰۳الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول