إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " قصد جنائى " القصد الاحتمالى " .
الموجز
تقدير كون الجريمة الثانية . نتيجة محتملة للجريمة الأولى المتفق عليها. موضوعى .
القاعدة
معيار الجريمة المحتملة هو أمر موضوعى متعلق بالوقائع تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام حكمها يساير التطبيق السليم للقانون وإذ كان الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن جناية قتل المجنى عليها كانت نتيجة محتملة لجناية السرقة ليلاً مع التعدد وحمل السلاح التى كانت مقصودة بالاتفاق وساهم الطاعنين الثانى والثالث في ارتكابها واستدل على ذلك بما أورده في مدوناته .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الأربعاء (أ) ------ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمود عبد البارى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى و إبراهيم الهنيدى وعبد الفتاح حبيب و مصطفى محمد أحمد " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أنيس . وأمين السر السيد / خالد عمر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من رمضان سنة 1425…

