ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
الموجز
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى براءة ذمة المطعون ضده عن المبلغ المطالب به كضريبة مبيعات عن نشاطه في المقاولات لخروج هذا النشاط عن مدلول عبارة خدمات التشغيل للغير . خطأ .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه ببراءة ذمة المطعون ضده من مطالبة الطاعنة له بمبلغ 93228 جنيه كضريبة مبيعات عن نشاطه في المقاولات وأسس ذلك على قوله بعدم انصراف عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى عقود المقاولة ورتب على ذلك عدم خضوعها للضريبة العامة على المبيعات فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين حسنى دياب ، نبيل أحمد صادق نائبى رئيس المحكمة محمد أبو الليل و محمود سعيد عبد اللطيف وبحضور رئيس النيابة السيد / حاتم كمال وبحضور أمين السر السيد / بيومى ذكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 27 من شعبان سنة 1424 ه الموافق 23 من أكتوبر سنة 2003 م أصدرت…

