حكم " حجية الحكم ". قوة الأمر المقضي .
الموجز
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب ذلك القضاء حجية الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها ولو أختلف موضوع الطلب في الدعويين .
القاعدة
إن من المقرر أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها فيما بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلى ، مصطفى مرزوق سالم سرور نواب رئيس المحكمة وحازم شوقى وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد محمود موافى . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 14 من جماد الآخر سنة 1432 ه الموافق 17…

