إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : نطاق سريانها : من حيث المكان " " ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية وفروعها بالقرى غير الخاضعة لتشريعات إيجار الأماكن منذ العمل بالقانون 49 لسنة 1977 " . دعوى " المستندات فيها " .
الطعن
رقم ۸٥ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰۲/۲٥
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.