أموال " الأموال العامة". دعوى" إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه، تقديم المستندات والمذكرات في الدعوى". محكمة الموضوع "الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه".
الطعن
رقم ٤۳۹٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.