إيجار " إيجار الأماكن : التنظيم القانوني للتأجير المفروش " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الطلبات في الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى في الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى في الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، صلاح مجاهد شريف سلام " نواب رئيس المحكمة " وخير الله سعد خير الله وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد حازم . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 26 من جماد الأول سنة 1430ه الموافق 21…

