الرئيسيةالأحكامدائرة طلبات رجال القضاءالطلبان رقم 18 لسنة 29 و35 لسنة 30 ق " رجال القضاء "قضاه . " أقدميه " " تحديد اقدميه من يعين من أعضاء مجلس الدوله وأداره قضايا الحكومه "الطعنرقم ۱۸ لسنة ۲۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۱/۰۸الدائرةدائرة طلبات رجال القضاءالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول