الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " التمسك بوسائل الإثبات " . بطلان " بطلان التصرفات : إبطال التصرف للغش " . عقد " إبطال العقد : الغش و التواطؤ ، اتصال الغش بالمتعاقد الآخر " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع : بالنسبة لمسائل الإثبات ، تكييف العقد ، استخلاص الأدلة " .الطعنرقم ۲٤۰٤ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول