أحوال شخصية " تطليق : طاعة " .
الموجز
أحقية الزوجة في طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية 0م 11 مكرراً ثانيا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 . تنازل الزوج عن الإنذار . مؤداه . زوال الخصومة في دعوى الاعتراض . بقاء طلب التطليق مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من حق الزوجة أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً ( ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 , ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها بالدخول في طاعته وان هذا الإنذار يكون غير قائم , لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه , وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه , إلا أنه لما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإن هذا الطلب يظل مطروحا على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه , بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .

