تقادم ." عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
الموجز
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل . سقوطها بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد. م 698 مدنى . علة ذلك . سريانه على دعاوى المطالبة بمقابل رصيد الإجازات . مؤداه . انتهاء خدمة المطعون ضده في 14/6/1995 وأقامته دعواه في 18/11/2000. أثرة. سقوطها بالتقادم الحولى . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى إنما راعى فيه الشارع استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده انتهت خدمته لدى الطاعنة في 14/6/1995 وأقام الدعوى بتاريخ 18/11/2000 بعد مرور أكثر من سنة على انتهاء علاقة العمل وبالتالى تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدنى المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذى انتهى إلى سقوط حق المطعون ضده في إقامة الدعوى بالتقادم الحولى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الظاهر ، أحمد عبد الحميد البدوى حبشى راجى حبشى و حمادة السجيعى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / محمد الحلوانى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من شعبان سنة 1436ه الموافق 2 من يونيه سنة 2015 م . أصدرت…

