عمل " العاملون بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية : علاقة عمل " . نقض .
الموجز
تحديد الجهة القضائية المختصة . العبرة فيه . بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشؤ الحق محل التداعى . مطالبة المطعون ضدها الأولى بتعديل تقرير كفايتها عن المدة قبل إنشاء الشركة الطاعنة بالقانون 19 لسنة 1998 . أثره . اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة هى بتحقق الصفة الوظيفية وقت نشوء الحق محل التداعى ، وكان النزاع الماثل يدور في أساسه حول أحقية المطعون ضدها الأولى في تعديل تقدير كفايتها عن المدة من 1/1/1993 حتى 4/4/1997 ، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم يكن لها أى كيان قانونى في ذلك الوقت إذ أنشئت بالقانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة المصرية للاتصالات اعتباراً من 27/3/1998 تاريخ العمل بهذا القانون ، وكانت المطعون ضدها الأولى منذ 10/5/1979 وحتى إنشاء الشركة الطاعنة من العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية والتى حلت محل هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية ، ومن ثم فإن علاقتها بهاتين الجهتين تكون علاقة تنظيمية بوصفها من الموظفين العموميين ، مما مقتضاه أن الاختصاص بنظر الدعوى يكون معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . (3)
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / كمال أمين عبد النبى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد على داود ، على عبد المنعم " نائبى رئيس المحكمة " وائل داود و الدسوقى أحمد الخولى بحضور رئيس النيابة السيد / عماد عبد الرحمن . و حضور أمين السر السيد / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس…

