الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةجمارك. " رسوم الوارد و الصادر" . رسوم.الطعنرقم ۲۹٦ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰۳/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول