نقض " المصلحة في الطعن : الخصوم في الطعن " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . شرطه . اختصام من لم يقض عليه بشئ . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا يكفى لقبول الطعن ان يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصم في طلباته هو وإن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقضى له أو عليه بشئ فإن الطعن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية لم تبد ثمة دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لها أو عليها بشئ، ووقفت من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بها فإنه لا تكون للطاعن مصلحة في اختصامها، ومن ثم يكون اختصام المطعون ضدها الثانية في الطعن غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقــــــــــض الدائرة المدنية والعمالية ــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــــــــــار / كمـــــــــــال عبــــــــــد النبـــــــــى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / يحـيـــــــــــــــى الجـنــــــــــــــــدى ، أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داود علـــــــى عبـــــــــد المنعــــــــم و أيمــــــــــــــــــن حجــــــــــــــاج " نواب رئيس المحكمــــة " بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد فهمى. وحضور السيد أمين السر / محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 9 من ربيع أول سنة 1438هـــــ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2016م.…

