عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب".
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر استناداً لقانون العمل دون لا ئحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة . خطأ وقصور.
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أربعة أشهر على سند من المادة 45/3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ودون أن يعمل حكم المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة آنفة البيان ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان حرمان المطعون ضده من إجازاته فيما جاوز القدر الوارد باللائحة كان لسبب يرجع إلى الطاعنة من عدمه فإنه يكون أيضاً معيباً بالقصور.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / تامر سامى . وحضور السيد أمين السر / أحمد عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من رجب سنة…

