دعوى " تقدير قيمة الدعوى " . نقض " نصاب الطعن " .
الموجز
الطلب في الدعوى . اعتباره مقدر القيمة . شرطه . أن يكون قابل للتقدير وفقا للمادة 36 مرافعات . طلب المطعون ضده المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لا تجاوز قيمتها مائة ألف جنية . أثره . عدم جواز الطعن بالنقض فيه .
القاعدة
المقرر في- قضاء محكمة النقض - أن الطلب في الدعوى مقدر القيمة متى كان من الممكن تقديره طبقاً للمادة 36 من قانون المرافعات ولو كان الطلب فيها غير معلوم المقدار متى أمكن تحديد أو تعيين هذا المقدار من واقع الدعوى ومستنداتها وكان المطعون ضده قد طلب المقابل النقدى لرصيد إجازاته التى لم يصرفها والتى حددها الخبير المنتدب في الدعوى بمبلغ 43747 جنيهاً وكانت المادة 248 من قانون المرافعات قد حظرت الطعن بالنقض في الأحكام إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه وكانت دعوى المطعون ضده لا يجاوز الطلب فيها هذا المبلغ فإن الحكم الصادر بشأنها لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زعلوك , محمد عبد الظاهر أحمد عبد الحميد البدوى و حبشى راجى حبشى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / وائل السعيد فريد . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 26 من جماد الأول سنة 1436ه الموافق 17 من مارس سنة 2015 م .…

