إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الضرر بسلامة المبنى الموجب للإخلاء " .
الطعن
رقم ۷۳۰٤ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٦/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.