إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . حكم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الضرر بسلامة المبنى الموجب للإخلاء " .
الموجز
القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة . أثره . مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق جزئى آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها وإن اختلف موضوع الطلب في الدعويين .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئى المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أى حق جزئى آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بينهم ولو اختلف موضوع الطلب في الدعويين .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، صلاح مجاهد شريف سلام " نواب رئيس المحكمة " وخير الله سعد خير الله وبحضور رئيس النيابة السيد / أشرف حسن . وبحضور أمين السر السيد / محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من جماد الآخرة سنة 1430ه الموافق 18…

