الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتسجيل " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله " . صورية " التمسك بصورية عقد المشترى الآخر ولو تم تسجيله " الطعنرقم ۳۳۳۷ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٦۱رقم القاعدة٥۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول