حكم ( عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : مخالفة الثابت بالأوراق ).
الموجز
ابتناء الحكم على تحصيل خاطىء لأقوال الشهود و الخروج بها عن مدلولها الصحيح مخالفة للثابت بالأوراق
القاعدة
الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالأوراق إذ بنى قضاءه على تحصيل خاطىء لأقوال الشهود وخرج بها عن مدلولها الصحيح .

