إثبات . " عبء الإثبات " . عمل . أجازات " .
الموجز
المدعى . التزامه بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيدها . إثبات أن الحرمان من الأجازة فيما جاوز ثلاثة أشهر راجعاً إلى رب العمل . وقوعه على عاتق العامل .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها بما مؤداه أنه يقع على عاتق المطعون ضده عبء إثبات أن حرمانه من الأجازة فيما يجاوز من رصيدها ثلاثة أشهر كان راجعاً إلى الطاعنة وكان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أن الطاعنة هى التى تسببت في حرمانه من القيام بأجازاته فإن دعواه تكون عارية عن الدليل مما يتعين معه القضاء في موضوع الاستئناف رقم 00000 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 18 من ربيع الأخر سنة 1425ه الموافق 20 من يونية سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى :…

