إثبات " بوجه عام ". أحوال شخصية . اشتراك . بطلان . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . زنا . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۹ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۳/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.