عمل . دعوى . تقادم . نظام عام .
الموجز
تقادم الدعوى الناشئة عن عقد العمل المنصوص عليها في المادة 698 ق المدنى . بدء سريانه من وقت انتهاء عقد العمل
القاعدة
مدة التقادم الحولى للدعاوى الناشئة عن عقد العمل المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدنى لا تبدأ في الأصل إلا من وقت انتهاء عقد العمل .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية رئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 2 من جماد الأول سنة 1425ه الموافق 20 من يونية سنة 2004م أصدرت الحكم الآتى…

