إيجار " إيجار الأماكن "" أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الخطأ في تطبيق القانون ". نقض . نظام عام .
الطعن
رقم ٤۷۲ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰٤/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.