مسئولية . نقل .
الموجز
عقد النقل . انقضائه و انتهاء مسئولية الناقل . مناطه . تسليم البضاعه المنقولة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه أو نائبه .
القاعدة
عقد النقل لا ينقضى و لا تنتهى مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المنقولة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه أو نائبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم ، ممدوح القزاز نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد على . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 8 من شوال سنة 1424 ه الموافق 2 من ديسمبر سنة 2003 م أصدرت الحكم الآتى…

