عمل " علاقة عمل " . إثبات " الإحالة إلى التحقيق " .
الموجز
إشارة الحكم في أسبابه إلى ما أورده الخبير بتقريره من ثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الأول وأن الإصابة التى لحقت بالطاعن حدثت أثناء العمل وبسببه . طرح الحكم طلب الإحالة للتحقيق في هذا الخصوص . صحيح .
القاعدة
إذ أن البين من مدونات الحكم أنه لم ينتهى في قضائه إلى عدم ثبوت علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضده الأول وإنما أشار في أسبابه إلى ما أورده الخبير بتقريره إلى ثبوت هذه العلاقة وأن الإصابة التى لحقت بالطاعن حدثت أثناء العمل وبسببه فلا يعيب الحكم أن طرح طلب إحالة الدعوى للتحقيق في هذا الخصوص ويضحى هذا النعى غير صحيح ومن ثم غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى ، طارق تميرك عادل فتحى و محفوظ رسلان نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم . وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من شعبان سنة 1433ه الموافق 11 من يوليو سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى :…

