عمل " مخاطر العمل " . مسئولية " مسئولية صاحب العمل " .
الموجز
التزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره . عدم التزامهم بتزويد العاملين بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين . مخالفة ذلك . أثره .
القاعدة
النص في المادتين 115 ، 117 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والمادتين الأولى والسادسة من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 55 لسنة 1983 في شأن الإشتراطات والإحتياطات اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة التزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب الأعمال توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ، غير أنه لم يلزم أصحاب الأعمال بتزويد العاملين بالملابس الواقية والأدوات والوسائل الشخصية كالقفازات والقبعات والأحذية والبدل والأقنعة وغير ذلك من وسائل الوقاية إلا في الحالات التى تكون فيها طرق الوقاية المتبعة غير مناسبة أو غير كافية لتأمين سلامة العاملين ، ونص في المادة 172 من القانون سالف البيان على معاقبة كل من يخالف حكماً من الأحكام المشار إليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / وليد ربيع السعداوى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 22 من شوال سنة 1425ه الموافق 5 من ديسمبر سنة 2004م أصدرت الحكم…

