الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض" تقدير التعويض: شرط انقاص المحكمة الاستئنافية للتعويض المقضي به " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .الطعنرقم ۱۱۳٥ لسنة ۷۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰۱/۰۲الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول