نقض " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة : السبب الجديد " .
الموجز
النعى بالبطلان على إعلانه أمام المحكمة بتدوين رقم دعوى أخرى غير مقبول . دفاع يخالطه واقع . التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
القاعدة
النعى بالبطلان على إعلانه أمام المحكمين بتدوين رقم دعوى أخرى غير مقبول لتضمنه دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / شكرى جمعه حسين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / على شلتوت ، فراج عباس موسى مرجان " نواب رئيس المحكمة " و صلاح عبد العليم ورئيس النيابة السيد / عبد الرحيم الشاهد . وأمين السر السيد / أحمد راضى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 24 من ذى الحجة سنة 1426 ه الموافق 24 من…

