عمل . " انهاء خدمة : إجازات : أجر " . قانون . حكم .
الموجز
انتهاء خدمة العامل . لا أثر لها على حقه في أجر الإجازات المستحقة له بما لا يجاوز ثلاثة أشهر . عدم سقوط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها .
القاعدة
لما كانت المادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تنص على أن للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة له في حالة تركه العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التى لم يحصل على إجازة عنها وكانت المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لسلطتها في تحديد مضامين النصوص القانونية على ضوء ولايتها في مجال تفسيرها تفسيراً تشريعياً قد أصدرت قرارها في طلب التفسير رقم 1 لسنة 17 ق بأن حق العامل في الحصول على المقابل النقدى بالنسبة للمدة التى لم يحصل على إجازة عنها المبينة بالمادة 47 سالفة البيان لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر وكان هذا القرار يعتبر كاشفاً عن مضمون تلك المادة ومن ثم يكون جزءاً لا ينفصل عنها ولذلك يرتد إلى تاريخ العمل بها ليكون انفاذها على ضوء هذا المعنى ومنذ سريانها لازماً ، وهو ما مؤداه أن انتهاء خدمة العامل لا يؤثر على حقه في أجر الإجازات المستحقة له والتى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته بما لا يجاوز أجر ثلاثة اشهر ولا يسقط هذا الحق بعدم تقديم طلب عنها .

