الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها معدلة بالزيادة أو النقصان . منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها لخلاف في تفسير نص قانونى . وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء .
الطعن
رقم ۱۰۸٥۲ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۰/۰٦/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.