الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشيوع " حيازة المال الشائع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع " .الطعنرقم ۱٤۱٦٤ لسنة ۸۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱٦/۰٤/۰۳الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول