إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة " . دستور " دستورية القوانين " " المحكمة الدستورية العليا : أثر الحكم بعدم الدستورية " . حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية المادة 19/1 ق 136 لسنة 1981 . أثره . انعدام النص لا استحداث قاعدة قانونية جديدة بأن تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى سبباً جديداً للإخلاء . بقاء هذه الواقعة خاضعة لشروط وضوابط م 18/د ق 136 لسنة 1981 . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن حكم الدستورية أنشأ للمؤجر حقاً في طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها دون موافقته . خطأ .
القاعدة
النص في المادة 18 من ق136 لسنة 1981 على أنه " لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية : أ 000 – ب- 000 ج 000 د – إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة " وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من ذلك القانون فيما انطوى عليه من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير أغراض السكنى " يقتصر أثره على إعدام هذا النص ولا يجاوز ذلك إلى استحداث قاعدة قانونية جديدة حاصلها أن مجرد تغيير استعمال العين سبباً جديداً للإخلاء 00 وإنما تبقى هذه الواقعة محكومة بما ورد في نص الفقرة (د) من المادة 18 السالفة البيان من شروط وضوابط ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول بأن حكم الدستورية ( أنشأ حقاً للمؤجر في طلب إخلاء العين التى تم تغيير استعمالها بغير موافقته ) فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / أحمد محمود مكى " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يحيى جلال ، خالد يحيى دراز أحمد إبراهيم سليمان " نواب رئيس المحكمة " مجدى زين العابدين أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / محمد مناع . وأمين السر السيد / أشرف السيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأثنين 21 من محرم…

