عقد " نطاق العقد : تفسيره " .
الموجز
تحديد ما اتفق عليه طرفى العقد . بما ورد في بنوده وعباراته . عدم وضوح ذلك . وجوب الرجوع للنية المشتركة للمتعاقدين والاستهداء بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات وطريقة تنفيذ العقد منذ بدايته .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في تحديد أمر ما اتفق عليه طرفا عقد معين هو بما يفصحان عنه في بنود هذا العقد ، فإذا لم يتضح ذلك من عباراته فإنه يتعين وفقاً لحكم المادة 150/2 من القانون المدنى البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين مع الاهتداء في ذلك بطبيعة التعامل وفقاً للعرف الجارى في المعاملات ويمكن الاستهداء في ذلك بالطريقة التى تم بها تنفيذ العقد منذ البداية ، فإذا ما قام المتعاقدان بتنفيذه على نحو معين مدة من الزمن أمكن تفسير إرادتهما المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التى تراضيا عليها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاه / كمال عبد النبى ، حسام قرنى ، عصام الدين كامل و منصور العشرى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / حمادة السجيعى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 14 من صفر سنة 1428ه الموافق 4 من مارس سنة 2007 م . أصدرت…

