عمل " العاملون بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيب "
الموجز
أحقية العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية بما لا يجاوز ثلاثة أشهر . م 66 من اللائحة . ما زاد عن ذلك . شرطه . إلا يكون سبب عدم استعمالها مرجعه إليه ليحصل على مقابل عنها . تفويت الحصول عليها بسبب صاحب العمل .أثره . حقه في الحصول عليها عيناً أثناء الخدمة . تعذر ذلك . للعامل الحق في التعويض عنها . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان النص في المادة 66 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة يدل على أن العامل يستحق المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستعملها حتى انتهاء خدمته بما لا يجاوز ثلاثة أشهر فإذا زاد رصيد إجازات العامل عن هذا الحد فإنه لا يستحق مقابلا عنها إذا ثبت أن عدم استعماله لها لسبب يرجع إليه أو عزوفه عن استعمالها ليحصل على ما يقابلها من أجر وهو حال يختلف عما إذا كان تفويت حصوله على الإجازة راجعاً إلى صاحب العمل فيحق له الحصول عليها عينا أثناء مدة خدمته فإن تعذر ذلك استحق التعويض عنها بما يساوى على الأقل أجره عن هذا الرصيد أياً كان مقداره تقديراً بأن المدة التى امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الإجازة سببها إجراء اتخذه صاحب العمل وعليه أن يتحمل تبعته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى انتهى إلى أحقية المطعون ضده في المقابل النقدى لرصيد إجازاته فيما جاوز أجر الثلاثة أشهر على ما تساند إليه من حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 47 لسنة 81 ق هو الواجب التطبيق وأن رب العمل هو الطرف الأقوى والمنوط به تنظيم الإجازات وكان ذلك لا يؤدى بذاته إلى أن عدم استعمال المطعون ضده لإجازاته كان بسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير سعد ، محمد زعلوك محمد عبد الظاهر و أحمد عبد الحميد البدوى نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سامح صبرى . وأمين السر السيد / حسين محمد حسن . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 2 من جماد أول سنة 1435ه الموافق 4 من مارس سنة 2014 م . أصدرت…

