حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد قصوراً " . خبرة " تقدير عمل الخبير " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " " سلطتها بشأن تقدير عمل الخبرة " .
الطعن
رقم ۲۲۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.