ضرائب . "ضريبة المهن غير التجارية" .
الموجز
التكاليف الواجبة الخصم من وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية . التبرعات والاحتياطات . لا تعد من التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 1/37 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 يدل على أن وعاء الضريبة على الأرباح غير التجارية هو الأرباح الصافية بعد خصم جميع التكاليف التى تصرف بمسوغ وتكون لازمة لمباشرة المهنة ، فتخرج بذلك التبرعات لأنها تعتبر تصرفاً أو إستعمالاً للإيراد ، يؤيد ذلك أن إعتبارها في حكم التكاليف قد إستلزم تعديلاً تشريعياً أضيفت بموجبه فقرة ثانية إلى المادة 73 سالفة الذكر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 ولا يعمل به إلا إعتباراً من سنة 1967 ولئن خلا الباب الثانى من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بأرباح المهن غير التجارية من نص مماثل للمادة 39 من ذات القانون الواردة في الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتى قضت صراحة بإستبعاد جميع الإحتياطيات المكونة لمواجهة خسائر محتملة من التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة ، إلا أن شرط خصم التكاليف من أرباح المهن غير التجارية هو أن تكون لازمة لمباشرة النشاط الذى أدى إلى الربح الخاض للضريبة . لما كان ذلك وكان الحكم قد رفض خصم المبلغ المخصص للتبرعات في سنتى المحاسبة من 1960 حتى 1962 وإستظهر إفتقاد شرط اللزوم لمباشرة النشاط في المبالغ المخصصة للإحتياطات ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، وسعد الشاذلي، وعثمان مهران الزيني، وعبد السلام الجندي. (237) الطعن رقم 190 لسنة 38 القضائية (1 و2 و3) ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية". (1) المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة. نطاقها. لا محل للتفرقة بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. (2) إعفاء الجماعات التي لا ترمي إلى الكسب من أداء ضريبة المهن غير التجارية. مناطه. مزاولة النشاط في حدود أغراضها الاجتماعية أو العلمية…

