حكم . "تسبيب الحكم" .
الموجز
إقامة الحكم على أسباب سائغة تكفى لحمله . لا على المحكمة أن هى لم تتبع حجج الخصوم وترد على كل منها استقلالا .
القاعدة
بحسب قاضى الموضوع أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليه أن يتتبع حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ويرد على كل منها إستقلالاً لأن قيام الحقيقة التى إقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1974 برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش. (235) الطعن رقم 347 لسنة 39 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. ملكية. حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم بإدانة المتهم في جريمة سرقة مسدس وأشياء أخرى وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، لا حجية لما ورد بأسباب الحكم الجنائي بشأن ملكية هذه المسروقات لشخص معين…

