اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " .
الموجز
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية القيد الذى يضعه المشرع للحد من هذه الولاية . استثناء . عدم التوسع في تفسيره . اختصاص القضاء الإدارى بالطعن على القرار الإدارى بإزالة التعدى . لا يتسع للفصل في المنازعة القائمة بشأن الملكية . اختصاص القضاء العادى وحده بالفصل فيها .
القاعدة
إذ كان القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية – ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ، وكان للجهة الإدارية الحق في إزالة التعدى الواقع على أموال الدولة بالطريق الإدارى ، وكان القضاء الإدارى إذ يختص بالفصل في الطعن على القرار الإدارى بإزالة ذلك التعدى لا يقضى في منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية إذ أن ذلك من اختصاص القضاء العادى الذى يملك وحده الحكم في موضوع الملكية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبدالغفار ، رمضان أمين اللبودى أمين محمد طموم و مصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد فهمى . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 18 من ذى الحجة سنة 1428 ه الموافق 27 من ديسمبر سنة 2007 م…

