إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وملحقاتها : التكليف بالوفاء " " الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن : المقصود بها " " ملحقات الأجرة : مقابل استهلاك المياه " . بطلان . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " قبول الدعوى " . نظام عام . نقض .
الموجز
التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها في صحة أو بطلان هذا التكليف
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من ديسمبر سنة 2005 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، محمد زكى خميس، حامد عبد الوهاب علام وأحمد فتحى المزين نواب رئيس المحكمة. (149) الطعن رقم 1504 لسنة 75 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق…

