الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته"" إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم تسبيبه . تسبيب معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".الطعنرقم ۳۱٦٦ لسنة ۷۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۹رقم القاعدة۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول