إيجار " إيجار الأماكن " " أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم سداد الأجرة : المنازعة في الأجرة " " التعديلات الجوهرية " . تحديد الأجرة " قرار لجنة تقدير الأجرة " . حكم " ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " مسائل الواقع " . نظام عام . نقض .
الموجز
التعديلات الجوهرية بالعين المؤجرة . ماهيتها . تكييف محكمة الموضوع للتعديلات بأنها جوهرية أو بسيطة . تكييف قانونى يستند إلى تقدير الواقع خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة الثالثة فقرة ( ج ) من القانون رقم 56 لسنة 1954 أن المشرع وهو بصدد تقدير الضريبة العقارية قد عرف التعديلات الجوهرية بأنها تلك التى يكون من شأنها التغيير في معالم العقارات أو من كيفية استعمالها بحيث تغير من قيمتها الايجارية تغييراً محسوساً ، وأن تكييف التعديلات بأنها جوهرية تغير من طبيعة المبنى وتجعله في حكم المنشأ في تاريخها أو بأنها بسيطة لا تحدث به مثل هذا التغيير إنما هو تكييف قانونى يخضع بالتالى لرقابة محكمة النقض .

