نقض " إجراءات الطعن " . وكالة " الوكالة في الطعن " .
الموجز
عدم تقديم المحامى الموقع على صحيفة الطعن التوكيل الصادر من الطاعنة إلى من أوكله في رفعه حتى اقفال باب المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن . م255 مرافعات . لا يغنى عن ذلك ذكر رقمه في توكيل آخر . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 255 من قانون المرافعات ، قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن حتى تتحقق المحكمة من صحة الوكالة ومدى اتساعها للطعن بالنقض ، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ / ....... المحامى الذى وقع على صحيفة الطعن بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل ..... الصادر له من الأستاذ/ ........ المحامى بصفته وكيلا عن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بالتوكيل رقم....... إلا أنه لم يقدم التوكيل الأخير حتى إقفال باب المرافعة في الطعن ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى وقع صحيفة الطعن لتتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة ، وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد المستشار / مصطفى جمال الدين " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / أحمد داود ، وائل داود " نائبى رئيس المحكمة " إيهاب إسماعيل عوض ومحمد عبد المحسن منصور بحضور السيد رئيس النيابة / تامر سامى . وحضور السيد أمين السر / محمد رجب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من جمادى الآخرة سنة…

